شرح
ولا فرق بين الكثير والقليل ، لكنّه يكره في القليل عند عدم الضرورة إليه .
الثالث : إذا دفن في أرض مغصوبة أو كان الكفن مغصوبا ، ينبش ، لوجوب دفن الحقّ إلى أهله وإزالة العدوان .
الرابع : ليشهد على عينه . قاله المصنّف والشهيد في ( بيانه ) ( 1 )( 1 ) البيان : 80 - 81 ..
الخامس : ليدفن في أحد المشاهد المشرّفة .
ومنعه الشهيد في ( البيان ) ( 2 )( 2 ) البيان : 81 .والعلَّامة في ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 283 .، لإطلاق تحريم النبش .
قوله : ( لا ليغسّل أو يكفّن ) اختار الشهيد في ( بيانه ) النبش لذلك ما لم يؤدّ إلى المثلة فيحرم ( 4 )( 4 ) البيان : 81 .، وهو مذهب العلَّامة في ( النهاية ) ( 5 )( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 280 ..
وقول المصنّف مذهب الشيخ في ( الخلاف ) ( 6 )( 6 ) الخلاف 1 : 730 ، المسألة 560 .واختاره نجم الدين في ( المعتبر ) ( 7 )( 7 ) المعتبر 1 : 309 .لأنّ النبش مثلة ، فلا يستدرك الغسل بالمثلة ، والكفن أغنى عنه القبر ( 8 ) ، لحصول الستر به .( 8 ) في « ش 1 ، 2 » : الدفن ، بدل القبر .