وكره المشي عليها ، والضحك بينها ، والتغوّط ، وتجديدها لا رمّها .
ويحرم النبش لا في الأزج ، إلَّا أن يقع فيه ذو قيمة ، أو كان في مغصوب أرض أو كفن ، أو ليشهد على عينه ، أو ليدفن بأحد المشاهد ، لا ليغسّل أو يكفّن ، ولا للصلاة ، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة .
شرح
البلوى ، فالعمل بها ينبغي أن يكون على الوجه المشروع ، واعتقاد استحباب غير المستحب غير مشروع ، فيكون بدعة حراما .
قوله رحمه اللَّه : ( ويحرم النبش لا في الأزج ، إلَّا أن يقع فيه ذو قيمة ، أو كان في مغصوب أرض أو كفن ، أو ليشهد على عينه ، أو ليدفن بأحد المشاهد ، لا ليغسّل أو يكفّن ، ولا للصلاة ، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة ) .
أقول : يحرم نبش القبور بإجماع العلماء ، لأنّه منكر وهتك لحرمة الميّت ،
إلَّا في مواضع :
الأوّل : إذا كان في أزج وضع لدفن جماعة ، فإنّه يجوز .
وكرهه العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 283 ..
الثاني : إذا وقع في القبر ما له قيمة ، جاز نبشه لأخذه ، حفظا للمال عن الضياع .