شرح
ويسند من ورائه بتراب لئلَّا ينقلب . قال الصادق عليه السّلام : « يجعل للميّت وسادة من تراب ويجعل من خلف ظهره مدرة لئلَّا يستلقي » ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 108 / 500 ، الوسائل 3 : 173 ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 5 بتفاوت يسير .( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 276 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
ومثله كلامه في ( التذكرة ) ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 90 - 91 .وكلام نجم الدين في ( المعتبر ) ( 4 )( 4 ) انظر المعتبر 1 : 296 حيث فيه الرواية المرويّة في نهاية الإحكام فقط ..
فقد ثبت عموم استحباب إدناء الميّت إلى الحائط لئلَّا ينكب ، وعموم إسناد ظهره لئلَّا يستلقي ، ولا يتصوّر ذلك إلَّا إذا كان الميّت في الجانب الذي يلي القبلة ، فيكون ذلك عامّا في كلّ ميّت ، سواء دفن في لحد أو شقّ ، فمن ادّعى التخصيص فعليه إيراد المخصّص ولا مخصّص .
وإذا جعل ملاصقا للجدار الذي يلي دبر القبلة ، بطل قول أصحابنا :
ويدنى من الجدار لئلَّا ينكب على وجهه ، ويسند من ورائه بتراب لئلَّا ينقلب ، لأنّ ذلك لا يتصوّر إلَّا مع كونه ملاصقا للجدار الذي يلي القبلة .
الثاني : قال ابن بابويه في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) : روى سالم ابن مكرم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « يجعل له وسادة من تراب ويجعل من خلف ظهره مدرة لئلَّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلَّها ويكشف عن