شرح
ب : فقد الغاسل المماثل من المسلمين والكفّار ، وفقد المحارم من النساء ، فإنّه يدفن بغير غسل ، ولا يقربه أجنبي غير مماثل وإن كان مسلما .
ولو وجد المماثل من الكفّار وغير المماثل من المسلمين ، قيل : يأمر غير المماثل من المسلمين المماثل من الكفّار بالاغتسال إمّا تعبّدا أو لزوال النجاسة الطارئة ، ويعلَّمه غسل المسلمين ، ثمّ يغسّل الميّت ، لقول الصادق عليه السّلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من محارمه ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات : « يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 340 - 341 / 997 ، الوسائل 2 : 515 ، الباب 19 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 ..
ولو لم يكن معه أحد من الكفّار ، دفن من غير غسل ولا تيمّم ، لأنّ نظر الأجانب إليه حرام .
والعمل بهذه الرواية مشهورة عند أصحابنا .
وقال نجم الدين في ( المعتبر ) بعد إيراد هذه الرواية : وعندي في هذا توقّف .
قال : والأقرب دفنه من غير غسل ، لأنّ غسل الميّت يفتقر إلى النيّة ، والكافر لا تصحّ منه نيّة القربة ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 326 .. انتهى كلامه .
وقال الشهيد في ( الذكرى ) بعد إيراد الرواية : لا أعرف مخالفا لهذا