وإذا حصرته في وقت تيقّنته إن زاد عن نصفه ، فالزائد وضعفه ، لا إن ساواه أو قصر عنه ، كخمسة من العشر الأول .
شرح
آخر ، فكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت تتخيّر في تخصيص العدد بأيّ وقت شاءت من محلّ الاشتباه ، فتجعله حيضا ، وتعمل فيما عداه عمل المستحاضة . ولا تأثير لمنع الزوجة التخصيص .
وقال الشيخ : تعمل في الزمان كلَّه عمل المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 51 ، وحكاه عنه العلَّامة في مختلف الشيعة 1 : 207 ، المسألة 148 ..
فتغتسل هذه آخر العدد عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر إلَّا أن تعلم الانقطاع في وقت بعينه ، فتكرّر غسل الانقطاع عنده أخذا بالاحتياط ، وتقضي صوم العدد .
قوله رحمه اللَّه : ( وإذا حصرته في وقت تيقّنته إن زاد عن نصفه ، فالزائد وضعفه ، لا إن ساواه أو قصر عنه ، كخمسة من العشر الأوّل ) .
أقول : إذا حصرت العدد في وقت تيقّنته ، مثل أن قالت : أعلم يقينا أنّ حيضي في العشرة الأولى ، فإن زاد العدد على نصف الوقت الذي حصرت العدد فيه ، مثل أن زاد عن الخمسة في فرضنا هذا ، فالزائد وضعفه حيض .
فإذا قالت : حيضي ستّة أيّام في العشرة الأولى ، فالخامس والسادس