تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو شرّكت معهما الخامس عشر ، فالطهر الأعشار خاصّة . ولو تيقّنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم ، فأوّل الشهر وآخره طهر ، وبيومين يكونان من الطرفين ، وهكذا ، كتسعة ، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كلّ طرف ، وهكذا .
شرح
أقول : هذه ليس لها حيض بيقين ، وإنّما كان الباقي مجهولا ، لأنّ على تقدير كون الخامس حيضا ، فإن كان أوّله ، فالتاسع آخره ، وإن كان آخره ، فأوّل الشهر أوّله ، فالتسعة الأولى مشكوك فيها . وعلى تقدير كون الخامس والعشرين حيضا ، فإن كان أوّله ، فالتاسع والعشرون آخره ، وإن كان آخره ، فالحادي والعشرون أوّله ، فمن الحادي والعشرين إلى التاسع والعشرين مشكوك فيه ، وباقي الشهر طهر بيقين . وتعمل في المشكوك فيه عمل المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع عند كلّ صلاة من آخر الخامس إلى العاشر ، ومن آخر الخامس والعشرين إلى الثلاثين . قوله رحمه اللَّه : ( ولو شرّكت معهما الخامس عشر ، فالطهر الأعشار خاصّة ) . أقول : إذا تيقنت خمسة وأنّ الخامس أو الخامس عشر أو الخامس والعشرين طمث ، فالطهر الأعشار خاصّة ، وهي يوم العاشر والعشرين والثلاثين ، وما عدا ذلك مشكوك فيه ، وبيانه معلوم من المسألة الأولى . قوله رحمه اللَّه : ( ولو تيقّنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم ، فأوّل الشهر وآخره طهر ، وبيومين يكونان من الطرفين ، وهكذا ، كتسعة ، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كلّ طرف ، وهكذا ) . أقول : إنّما كان أوّل الشهر وآخره طهرا ، لأنّ أوّل الحيض إمّا يوم الثاني ، فالحادي عشر آخره ، أو يوم العاشر ، فالتاسع عشر آخره ، أو