ولو تيقّنت طهر الأوّل ، فالسادس حيض . ولو تيقّنت خمسة وأنّ الخامس أو الخامس والعشرين طمث ، فمن العاشر إلى العشرين طهر ، كيوم الثلاثين ، والباقي مجهول .
شرح
حيض بيقين ، لاندراجهما تحت تقديم الحيض وتأخّره وتوسّطه ، لأنّ أوّل الحيض إن كان من أوّل العشرة ، فآخره السادس ، وإن كان من ثاني العشرة ، فآخره السابع ، ومن الثالث آخره الثامن ، ومن الرابع آخره التاسع ، ومن الخامس آخره العاشر ، فالخامس والسادس حيض بيقين على جميع التقادير .
ولو قالت : حيضي سبعة ، فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى ، فالخامس حيض بيقين . ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة ، فلا حيض بيقين ، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة ، وبعد الخمسة تغتسل لكلّ صلاة ، لجواز انقطاع الدم عندها .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو تيقّنت طهر الأوّل ، فالسادس حيض ) .
أقول : إذا قالت : حيضي خمسة في العشرة الأولى وأوّل يوم من العشرة طهر بيقين ، كان السادس حيضا بيقين ، لأنّه لا يخلو من كونه أوّلا أو آخرا أو سطا .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو تيقّنت خمسة وأنّ الخامس أو الخامس والعشرين طمث ، فمن العاشر إلى العشرين طهر ، كيوم الثلاثين ، والباقي مجهول ) .