وتعتاد بمرّتين متساويتين وإن كانتا من تمييز .
شرح
الأكثر - وهو العشرة - خلافا ( للنهاية ) وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 202 ..
قوله رحمه اللَّه : ( وتعتاد بمرّتين متساويتين وإن كانتا من تمييز ) .
أقول : ذهب علماؤنا إلى أنّ العادة إنّما تثبت بالمرّتين ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا .
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في آخر خمسة مرّتين ، استقرّت العادة .
وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ثم في أوسط الثاني خمسة ، استقرّت عادتها عددا .
ولا يشترط تعدّد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد .
وإذا اتّفق العدد والوقت ، استقرّت العادة عددا ووقتا ، وإذا اتّفق العدد خاصّة ، استقرّت العادة ( 2 ) عددا خاصّة ، وإذا اتّفق الوقت خاصّة ، بأن رأت المبتدأة خمسة من أوّل الشهر الأوّل ورأت في الثاني عشرة من أوّله ، صارت الخمسة عادة ، لتكرّرها .
وكذا لو انعكس بأن ترى في الأوّل عشرة وفي الثاني خمسة .
ويحتمل عدم العادة فيهما ، لأنّه لم يوجد لها أيّام سواء .
ولو رأت خمسة في أوّل الشهر وخمسة وخمسين طهرا ثم خمسة( 2 ) في « ش 3 » : عادتها .