تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وتعتاد بمرّتين متساويتين وإن كانتا من تمييز .
شرح
الأكثر - وهو العشرة - خلافا ( للنهاية ) وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 202 .. قوله رحمه اللَّه : ( وتعتاد بمرّتين متساويتين وإن كانتا من تمييز ) . أقول : ذهب علماؤنا إلى أنّ العادة إنّما تثبت بالمرّتين ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا . ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في آخر خمسة مرّتين ، استقرّت العادة . وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ثم في أوسط الثاني خمسة ، استقرّت عادتها عددا . ولا يشترط تعدّد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد . وإذا اتّفق العدد والوقت ، استقرّت العادة عددا ووقتا ، وإذا اتّفق العدد خاصّة ، استقرّت العادة ( 2 ) عددا خاصّة ، وإذا اتّفق الوقت خاصّة ، بأن رأت المبتدأة خمسة من أوّل الشهر الأوّل ورأت في الثاني عشرة من أوّله ، صارت الخمسة عادة ، لتكرّرها . وكذا لو انعكس بأن ترى في الأوّل عشرة وفي الثاني خمسة . ويحتمل عدم العادة فيهما ، لأنّه لم يوجد لها أيّام سواء . ولو رأت خمسة في أوّل الشهر وخمسة وخمسين طهرا ثم خمسة( 2 ) في « ش 3 » : عادتها .