ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا ، أو جعله مصبّا ، أو اغترف منه كآنية النقدين ، لا إن غسلها فيها .
شرح
الثالث : مسّ كتابة القرآن ، لقوله تعالى : * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهرُونَ ) * ( 1 )( 1 ) الواقعة : 79 ..
وهو مذهب الشيخ في ( الخلاف ) ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 99 ، المسألة 46 .وكرهه في ( المبسوط ) ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 23 .واختاره ابن إدريس ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 138 ذيل المسألة 89 ، وانظر : السرائر 1 :
57 .، لأصالة براءة الذمّة .
والمعتمد : الأوّل .
فعلى التحريم يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، أمّا هو فلا يحرم عليه ، لكونه غير مكلَّف ، وإنّما يحرم على المكلَّف ، لمكنته من ذلك .
الرابع : مسّ ما عليه اسم الجلالة أو اسم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ، تعظيما لهم .
وأمّا الدراهم : فإن كان عليها قرآن ، لم يجز مسّها أيضا ، وإن كان عليها اسم الجلالة أو النبي أو أحد الأئمّة عليهم السّلام فهي معفوّ عنها ، لمشقّة التحرّز عنها ، لكثرة مباشرتها .
قوله رحمه اللَّه : ( ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا ، أو جعله مصبّا ، أو اغترف منه كآنية النقدين ، لا إن غسلها فيها ) .