تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويحرم قبله الصلاة ، وواجب الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، والجلالة ، وعفي عن الدراهم .
شرح
الرابعة : لا يجوز التولية اختيارا ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج من العهدة بفعل غيره . ولو كان مقطوع اليدين ، وجبت التولية ، ويتولَّى هو النيّة ، فإن وجد متبرّعا ، وإلَّا استأجر ولو بأزيد من أجرة المثل مع القدرة ، ومع عجزه عن الأجرة أو فقد الأجير يكون حكمه حكم من فقد الماء ، فإن أمكن ( 1 ) التيمم ولو بمعك الجبهة بالأرض ، وجب وأجزأ ، وإلَّا وجب الذكر بمقدار زمان الصلاة . قوله رحمه اللَّه : ( ويحرم قبله الصلاة ، وواجب الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، والجلالة . وعفي عن الدراهم ) . أقول : يحرم على المحدث قبل الوضوء أربعة أشياء : الأوّل : الصلاة فرضا وندبا ، وهو إجماع ، لقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهارة » ( 2 )( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 100 ، وفي صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، وسنن الترمذي 1 : 5 / 1 ، وسنن أبي داود 1 : 16 / 59 ، وسنن النسائي 1 : 87 - 88 : « لا تقبل صلاة بغير طهور » .. الثاني : الطواف الواجب ، لقوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة إلَّا أنّ اللَّه أباح فيه الكلام » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي 5 : 87 ، سنن الدارمي 2 : 66 / 1847 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 / 10955 ..( 1 ) في « ش 2 ، 4 » : أمكنه .