شرح
أبدع ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 29 ذيل الحديث 92 ..
أمّا قوله : لم يؤجر ، فهو متروك . وأمّا قوله : فقد أبدع ، فهو جيّد .
وقال المفيد : الثالثة كلفة ( 2 )( 2 ) المقنعة : 49 .. ولم يصرّح بالبدعة .
وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 118 ، المسألة 71 ..
وقال ابن أبي عقيل : إن تعدّى المرّتين ، لا يؤجر على ذلك ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 118 ، المسألة 71 ..
قال العلَّامة في ( المختلف ) : فكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة .
ثم قال : والحقّ اختيار الشيخ .
لنا : أنّ الثالثة ليست من الوضوء على قولهم ، وإلَّا لكانت مستحبّة ، وقد منعوا من استحبابها ، فتكون مانعة من الموالاة الواجبة ، فتكون باطلة .
ثم استدلّ بالروايات على بطلان الثالثة ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 118 ، المسألة 71 ..
وقال نجم الدين في ( المعتبر ) : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولم يبطل وضوؤه ، لأنّ استحقاق الثواب في العبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل ، نعم لم يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويجوز المسح به .