تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وحرم التثليث ، كمسح الأذنين والتطوّق والتولية مختارا . ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا .
شرح
وأعوذ بك من مقطَّعات النيران » وفي مسح رأسه « اللَّهم غشّني برحمتك وبركاتك » وفي مسح رجليه « اللَّهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 53 - 54 / 153 ، الوسائل 1 : 401 - 402 ، الباب 16 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .. واعلم أنّ المصنّف لم يذكر المضمضة والاستنشاق ، وهما من وكيد سنن الوضوء على المشهور . وقال ابن أبي عقيل : ليسا فرضا ولا سنّة ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 111 ، المسألة 68 .. وهو ضعيف . وكذلك الوضوء بمدّ والغسل بصاع لم يذكره أيضا ، وهو من السنن . قوله رحمه اللَّه : ( وحرم التثليث ، كمسح الأذنين والتطوّق والتولية مختارا . ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا ) . أقول : هنا مسائل : الأولى : الفرض في الغسل مرّة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، هذا هو المشهور عند علمائنا ، لأنّ الثالثة ليست مشروعة ، فمن ( 3 ) اعتقد مشروعيتها يكون قد أدخل في الدين ما ليس منه ، وذلك بدعة . وقال ابن بابويه : من توضّأ اثنتين لم يؤجر ، ومن توضّأ ثلاثا فقد( 3 ) في « ش 3 » : فلو .