وحرم التثليث ، كمسح الأذنين والتطوّق والتولية مختارا .
ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا .
شرح
وأعوذ بك من مقطَّعات النيران » وفي مسح رأسه « اللَّهم غشّني برحمتك وبركاتك » وفي مسح رجليه « اللَّهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 53 - 54 / 153 ، الوسائل 1 : 401 - 402 ، الباب 16 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ..
واعلم أنّ المصنّف لم يذكر المضمضة والاستنشاق ، وهما من وكيد سنن الوضوء على المشهور .
وقال ابن أبي عقيل : ليسا فرضا ولا سنّة ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 111 ، المسألة 68 .. وهو ضعيف .
وكذلك الوضوء بمدّ والغسل بصاع لم يذكره أيضا ، وهو من السنن .
قوله رحمه اللَّه : ( وحرم التثليث ، كمسح الأذنين والتطوّق والتولية مختارا . ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا ) .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : الفرض في الغسل مرّة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، هذا هو المشهور عند علمائنا ، لأنّ الثالثة ليست مشروعة ، فمن ( 3 ) اعتقد مشروعيتها يكون قد أدخل في الدين ما ليس منه ، وذلك بدعة .
وقال ابن بابويه : من توضّأ اثنتين لم يؤجر ، ومن توضّأ ثلاثا فقد( 3 ) في « ش 3 » : فلو .