الباب الثاني :
في حقيقتها
وأقسامها ثلاثة :
الأوّل :
الوضوء
ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة ، لا إن برزت المقعدة ملوّثة ولمّا ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غلب الحاسّتين ، وقليل الاستحاضة .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الباب الثاني في حقيقتها ، وأقسامها ثلاثة : الأوّل :
الوضوء ، ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة ، لا إن برزت المقعدة ملوّثة ولمّا ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غالب الحاسّتين ، وقليل الاستحاضة ) .
أقول : الباب الثاني من الطهارة في حقيقتها ، وأقسامها ثلاثة :
الوضوء والغسل والتيمّم .
أمّا البحث في حقيقة الطهارة واختلاف الأصحاب في تعريفها فقد مضى ( 1 ) في الباب الأوّل ، وعرفت أكثر أقوال الأصحاب في ذلك .( 1 ) مضى في ص 27 وما بعدها .