تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الباب الثاني : في حقيقتها وأقسامها ثلاثة : الأوّل : الوضوء ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة ، لا إن برزت المقعدة ملوّثة ولمّا ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غلب الحاسّتين ، وقليل الاستحاضة .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الباب الثاني في حقيقتها ، وأقسامها ثلاثة : الأوّل : الوضوء ، ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة ، لا إن برزت المقعدة ملوّثة ولمّا ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غالب الحاسّتين ، وقليل الاستحاضة ) . أقول : الباب الثاني من الطهارة في حقيقتها ، وأقسامها ثلاثة : الوضوء والغسل والتيمّم . أمّا البحث في حقيقة الطهارة واختلاف الأصحاب في تعريفها فقد مضى ( 1 ) في الباب الأوّل ، وعرفت أكثر أقوال الأصحاب في ذلك .( 1 ) مضى في ص 27 وما بعدها .