تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ويجتنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا ، وستر العورة عن ناظر .
شرح
ينقض الوضوء ؟ فيه إشكال : من صدق اسم الخروج ، ومن عدم الانفصال ، وهو المعتمد . الثالثة : إذا خرجت الريح من قبل الرجل ، لا ينقض ، لأنّه لا منفذ إلى الجوف ، أمّا خروجه من فرج المرأة فهو ينقض ، لأنّ له منفذا إلى الجوف ، فيكون خروج الريح من المعدة إليه . قوله رحمه اللَّه : ( ويجتنب القبلة وعكسها حالة الحاجة بالفرج مطلقا ، وستر العورة عن ناظر ) . أقول : هنا مسألتان : الأولى : يحرم على المتخلَّي استقبال القبلة واستدبارها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ولا فرق بين الصحاري والبنيان . وذهب ابن الجنيد إلى الكراهية مطلقا في الصحاري والأبنية ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 99 ، المسألة 56 .. وذهب المفيد إلى التحريم في الصحاري دون الأبنية ( 2 )( 2 ) المقنعة : 39 و 41 .. وتمسّك الجميع بالروايات . وإنّما قال : ( بالفرج ) ولم يقل بالبول ، لأنّ التحريم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول ، فلو استقبل بفرجه وميّل إحليله إلى غير القبلة وبال - كما يفعله بعض الجهلة ( 3 ) - لم يجز ، إذا لا فرق بين أصل الفرج وطرفه .( 3 ) في « ش 2 » : الجهال . وفي « ش 4 » : الجهلاء .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 122 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة