تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وإنّما خصّ الوضوء بقليل الاستحاضة وإن كان واجبا مع الكثرة ، لأنّه أراد ما يوجب الوضوء منفردا عن الغسل . بقي هنا ثلاث مسائل : الأولى : إذا خرج البول والغائط من غير المعتاد ، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة ، نقض إجماعا وكذا لو انسدّ المعتاد وانفتح غيره ، لأنّه مخرج قد أنعم اللَّه به عليه . وإن لم ينسدّ الأوّل ، بل انفتح آخر وصار معتادا بأن يخرج من هذا مرّة ومن هذا أخرى ، أو يخرج منهما جميعا ، فإنّه يساوي المعتاد في النقض . فإن خرج نادرا ، فإنّه لا ينقض . وظاهر بعض الأصحاب : النقض مطلقا ، للعموم ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 106 .. وقال الشيخ في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) : إن خرج البول والغائط ممّا دون المعدة ، نقض ، ومن فوقها أو محاذيها لا ينقض ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 115 ، المسألة 58 .، لأنّه ليس ممّا أحالته الطبيعة ، لأنّ ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل ، وما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقيء . والمعتمد : النقض مع العادة ، للعموم . الثانية : إذا خرجت المقعدة ملوّنة ولم ( 3 ) ينفصل عنها شيء هل( 3 ) في « ش » : لمّا .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 121 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة