وثلاث لفأرة .
ودلو لعصفور ، وبول رضيع لم يطعم .
شرح
قال العلَّامة في ( المختلف ) : ويجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطب ، لحصول الضرر في الماء بالسمّ ، لا من حيث النجاسة ، ولا شكّ أنّ السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع ، فلا استبعاد في إيجاب النزح لهذا الغرض ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 47 ، المسألة 22 ..
هذه مذاهب الأصحاب في الوزغ والعقرب لم يذكروا غير وجوب ثلاث أو استحبابها ، أو وجوب دلو واحد ، ولا أدري ( 2 ) من أين أخذ المصنّف وجوب الست .
ومن العجب عدوله عن الأقوال المشهورة إلى ما لا يوجد في شيء من مصنّفاتهم ولا في رواياتهم بعد الاستقراء التامّ ، ولا أظنّ ذلك إلَّا سهوا لقلمه ( 3 ) ، عفا اللَّه عنّا وعنه وعن المؤمنين .
قوله رحمه اللَّه : ( وثلاث لفأرة ) .
أقول : مراده إذا لم تتفسّخ ، لأنّه ذكر لها - فيما تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم في ص 78 .- سبعا مع التفسّخ .
قوله رحمه اللَّه : ( ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعم ) .
أقول : هذا هو المشهور في فتاوى الأصحاب .( 2 ) في « ش 2 » : لا أعلم .
( 3 ) في « ش 1 ، 2 » : سهو القلم .