شرح
قال : ونحن نطالب من ذكر الارتماس من أين ذكره ؟ ولم علَّق الحكم على الارتماس دون الاغتسال ؟
ثم قال : نعم لا يتعلَّق الحكم إلَّا مع الاغتسال ، أمّا السقوط والوقوع والدخول بمجرّدة فلا ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 70 - 71 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
وهو لم يعتبر الارتماس ، واختاره العلَّامة والشهيد ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، تذكرة الفقهاء 1 : 27 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، منتهى المطلب 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 259 ، البيان : 100 ، الدروس 1 : 120 ، الذكرى : 11 .والمصنّف ، وهو المعتمد .
الثاني : إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينيّة ، فلأيّ شيء يجب النزح ؟
والجواب أن يقال : اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية ؟ وهو أن يصير غير مطهر ، كالمضاف ، أو لا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، فالمقتضي ( 3 ) للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى .
قال العلَّامة : وهذا إنّما يتمشّى عند الشيخين ، أمّا نحن فلا .
قال : والعجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل ، وأوجب النزح ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 55 ، المسألة 29 ، وراجع : السرائر 1 : 61 و 79 ..( 3 ) في « ش 2 ، 3 » : والمقتضي .