تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
قال الشيخان : لا يرتفع عنه حدثه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 67 ، المبسوط 1 : 12 .، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف ( 2 ) به فتيمّم بالصعيد فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 65 / 9 ، التهذيب 1 : 149 - 150 / 426 ، و 185 / 535 ، الاستبصار 1 : 127 - 128 / 435 ، الوسائل 1 : 177 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 22 و 3 : 344 ، الباب 3 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 . وفيها : منصور ابن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن الإمام الصادق عليه السّلام .. فدلَّت على تحريم الوقوع قضيّة للنهي ، وذلك يوجب فساد النيّة ، فيبطل الغسل . ودلَّت على تنجيس البئر بجواز التيمّم ، لاستحالته مع وجود الماء الطاهر ، وبقوله : « ولا تفسد على القوم ماءهم » وإنّما يفسد مع نجاسته . واختار العلَّامة ارتفاع الحدث ، لأنّ المقتضي لوجوب النزح عند القائل به سلب حكم الطهورية عن الماء ، لتحمّله للنجاسة الحكمية عن بدن الجنب ، وذلك إنّما يحصل بارتفاع حدث الجنابة ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 55 ، المسألة 29 .. واختاره المصنّف . وأجيب عن الرواية : بالحمل على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب .( 2 ) في « ش 2 » والموضع الأول من التهذيب : تغترف .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 86 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة