شرح
بعضها علَّق الحكم على النزول ( 1 )( 1 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .، وبعضها على الدخول ( 2 )( 2 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .، وبعضها على الوقوع ( 3 )( 3 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .، وهو يقتضي تعلَّق الحكم على مطلق الملاقاة .
واختار المصنّف اشتراط النيّة - وهو اختيار نجم الدين والعلَّامة ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 71 ، شرائع الإسلام 1 : 6 ، إرشاد الأذهان 1 : 237 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، تذكرة الفقهاء 1 : 27 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، منتهى المطلب 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 259 .- لأنّ ملاقاة الجنب للماء من غير نيّة الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع .
الرابع : هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا ؟
ظاهر المفيد ذلك ، حيث قال : وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها بأجمعه ، أفسدها ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء ( 5 )( 5 ) المقنعة 1 : 67 ..
وكذلك ظاهر ابن إدريس ، لأنّه قال : وإن لم يغطَّ ماؤها رأسه ، لم ينجس ماؤها . وادّعى على ذلك الإجماع ( 6 )( 6 ) السرائر 1 : 79 .. ولهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة ( 7 )( 7 ) المعتبر 1 : 71 ..
الخامس : هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا ؟