فيطهر بغوره ، وزواله بالنزح ، واتّصاله بجار ، ووقوع غيث وكثير .
شرح
قال المفيد وسلَّار ( 1 )( 1 ) المقنعة : 64 ، المراسم : 34 ..
وقال الشهيد في شرح ( الإرشاد ) : وكاد أن يكون إجماعا على الفتوى بالنجاسة ( 2 )( 2 ) غاية المراد 1 : 66 ..
وقال الشيخ في ( التهذيب ) : لا ينجس ، ويجب النزح ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 232 .وهو مذهب المصنّف هنا ، وقوّاه في ( المقتصر ) ( 4 )( 4 ) المقتصر : 33 ..
وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس ، ويستحب النزح ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 25 ، المسألة 7 .. واختاره العلَّامة ( 6 )( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 5 ، مختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 .وابنه ( 7 )( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 17 .، وهو مخالف للمشهور كما عرفت .
ودليل الجميع : الروايات .
قوله رحمه اللَّه : ( فيطهر بغوره ، وزواله بالنزح ، واتّصاله بجار ، ووقوع غيث وكثير ) .
أقول : إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة ، نجس إجماعا .
وذكر المصنّف لتطهيره خمسة أشياء :