تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
الأوّل : بغوره ، لأنّ طهارتها بجفاف مائها ، وهو حاصل بغوره ، كما هو حاصل بنزحه ، والعائد غيره ، وهو طاهر ، لأنّه وقع في محلّ طاهر . الثاني : زوال التغيّر بالنزح ، وهو مذهب المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 66 .وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 28 ، المسألة 8 .واختاره العلَّامة في ( المختلف ) ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 28 ، المسألة 8 .والمصنّف هنا ، لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو التغيّر . ولقول الصادق عليه السّلام : « فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب » ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .. وقال ابن بابويه والسيّد المرتضى وسلَّار : ينزح ماؤها أجمع ، فإن تعذّر ، تراوح عليها أربعة يوما ( 5 )( 5 ) الفقيه 1 : 13 ، المراسم : 35 ، وحكى قول السيّد المرتضى ، المحقّق في المعتبر 1 : 76 .، لأنّ تغيّر الماء يدلّ على غلبة النجاسة وقهرها لما في الماء من قوّة التطهير ، فلا يطهر بإخراج بعضه . وقال الشيخ في ( النهاية ) : ينزح الجميع ، فإن تعذّر [ ينزح ] ( 6 ) حتى تطيب ( 7 )( 7 ) النهاية : 7 ، المعتبر 1 : 76 ..( 6 ) ورد بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : يتراوح . وما أثبتناه من المصدر .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 51 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة