تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣

المصنّف في المختلف ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا يثبت القصاص قبل الاندمال ، لجواز السراية الموجبة للدخول ، والأقرب الجواز » . أقول : وجه القرب عموم الآية ، وهو قوله تعالى : « فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 2 ) سوّغ الاقتصاص عقيب الجناية ، بدلالة الفاء الدالَّة على التعقيب . قوله رحمه اللَّه : « وإذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميّتا فادّعى الجاني موته من السراية وادّعى الولي الاندمال والموت بغيرها فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني ، وفي إحلافه إشكال » . أقول : يريد المصنّف بالخطإ شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة ، كما لو ثبتت الجناية بإقراره ، إذ لو ثبتت الجناية بالبيّنة - مثلا - وكانت خطأ محضا كانت الدعوى بين وليّ المقتول وبين عاقلة الجاني . امّا على الوجه الذي تأوّلناه تبقى الدعوى بين الولي وبين الجاني ، فإن لم يحتمل

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 806 س 19 .
( 2 ) البقرة : 194 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 743 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج