تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣

الأصليات بل الست متماثلة فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب على القاطع ؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه : أحدها : دية إصبع ( 1 ) زائدة - يعني ثلث دية الأصلية - لأنّ دية الزائدة متيقّن ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، فلا يلزم الجاني الزيادة ، عملا بأصالة براءة الذمّة . الثاني : نصف الديتين ، لأنّ المقطوعة يحتمل أن تكون زائدة ، ويحتمل أن تكون أصلية ، والاحتمالان متساويان ، فكان له نصف الديتين ، كما لو قتل جنينا ولجته الروح ولا يعلم كونه ذكرا ولا أنثى فإنّه يلزمه نصف الديتين ، لأنّ توريث الخنثى نصف النصيبين لما كانت مستندة احتمال كونه ذكرا أو ( 2 ) كونه أنثى . الثالث : سدس دية الكفّ وسدس دية الزائدة كما ذكره المصنّف ، مع انّه لو قطع الكفّ مع الأصابع الست لزمه دية الكفّ ودية الزائدة قطعا ، وذلك خمسمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث الدينار ، فمع قطع الواحدة مفردة قسّط ذلك على ستة ، لأنّ الإصبع واحدة من ستة . لا يقال : انّما يكون له السدس من دية مجموع الكفّ والأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع ، وانّما هي سدس الأصابع لا غير . لأنّا نقول : دية الكفّ مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع ، فإنّ القاطع لو قطع الأصابع الست من دون الكفّ لكان عليه مثل ذلك - وهو خمسمائة دينار عن الأصابع الخمس الأصلية - ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية - وهو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع .

هامش
( 1 ) في ج : « الإصبع » .
( 2 ) في ج : « و » .