تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١

قوله رحمه اللَّه : « وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي ، والأقرب التوقّف على إذنه خصوصا الطرف » . أقول : القولان للشيخ بالجواز من غير توقّف على إذن الإمام هو مذهبه في المبسوط ( 1 ) في موضع منه . وفي موضع آخر منه وفي الخلاف : انّه يتوقّف على إذن الإمام ، لكنّه أوجب على غير من بادر من غير إذن التعزير ( 2 ) . وفي الخلاف : ليس عليه تعزيز ( 3 ) . والأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب التوقّف على إذن الإمام خصوصا في الطرف ، لما استدلّ به الشيخ في المبسوط : بأنّه من فروض الإمام ، وحذرا من التخطَّي في الطرف إلى غير المستحقّ . واختار في المختلف عدم التوقّف على الإذن ( 4 ) ، لعموم قوله تعالى : « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً » ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب كتبة اسمه ، بحيث لو خرج فوّض إلى من شاء » . أقول : يريد لو كان في مستحقّي القصاص من لا يحسن مباشرة استيفائه

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 56 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 100 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 80 ج 3 ص 113 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل السابع في اللواحق ص 824 س 18 .
( 5 ) الإسراء : 33 .