تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩

قتله السلطان ، وكان ماله أيضا لورثة المسلم . ومثله قال الصدوق ( 1 ) ، ولم يتعرّضا لذكر الأولاد نفيا ولا إثباتا . قوله رحمه اللَّه : « ولو جرح المسلم مثله فارتدّ ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة لا في النفس ويقتصّ وليّه المسلم ، فإن لم يكن استوفاه الإمام ، وقيل : لا قود ولا دية ، لأنّ قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا غير مضمونة ، ويشكل بما أنّه لا يلزمه من الدخول السقوط فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه مذهبنا انّه لا قود عليه في قطع الطرف ولا دية ، لأنّا بيّنا أنّ الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس وكذلك ديته ، فهنا النفس غير مضمونة ، فوجب أن لا يجب فيها القصاص ولا الدية بحال ( 2 ) . والمصنّف رحمه اللَّه استشكل ذلك ، ووجه الإشكال ممّا ذكره الشيخ ، وممّا ذكره المصنّف أيضا . واعلم انّ الشيخ في المبسوط قال - قبل ذلك حين أورد المسألة - : قال قوم : لا

هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّ الصدوق هو ابن بابويه كما هو المعروف في الكتب الاستدلالية ، راجع المختلف : الفصل الثاني في الاشتراك في الجنايات ص 793 ، والإيضاح : ج 4 ص 596 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 28 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 699 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج