تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧

وابن الجنيد قال قولا ثالثا وهو : انّه يقتل مع اعتياده لا قودا ، بل لفساده ( 1 ) . ولابن إدريس قول رابع وهو : انّه لا يقتل المسلم به ، سواء اعتاد أم لا ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود ، لما روي انّ عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته : عليك القود إلَّا أن تأتي بالبيّنة ، وهذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حصول السبب المبيح لدمه - وهو الزنا - فلا يقاد به قاتله ، لأنّ المباح غير مضمون . ومن عموم النفس بالنفس ، خرج منه ما تضمّنته الرواية ( 3 ) ، فيبقى ما عداه على أصل المنع . قوله رحمه اللَّه : « ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 794 س 16 .
( 2 ) السرائر : كتاب الديات باب القود بين الرجال والنساء . ج 3 ص 352 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 28 في الزيادات ح 9 ج 10 ص 314 ، وسائل الشيعة : ب 69 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 2 ج 19 ص 102 .