تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥

الدية ثلاثمائة دينار وثلاثون دينارا وثلث دينار ، أو مثل نسبته - أي مثل نسبة الثلث إلى قيمة العبد - وذلك ثلث القيمة ثلاثمائة دينار . ويحتمل أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيرا بسبب جنايته على الملك أوّلا - وهو ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ( 1 ) - أو مجرّد أرش الجناية - أعني نصف قيمة العبد أربعمائة وخمسين دينار - فأقلّ الأمرين على الاحتمال الأوّل ثلاثمائة دينار - وهو ثلث القيمة - وأقلَّهما على الاحتمال الثاني ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ووجه الاحتمال الأوّل انّ مستحقّ السيد وإن كان أوّلا نصف القيمة لكن بسبب دخول دية الطرف في دية النفس صار حقّه الثلث ، وحقّه إنّما هو في القيمة ، إذ لا تعلَّق له بالدية ، لأنّها استحقّت بسبب الحرّية فكان المستحقّ له ثلث القيمة . ووجه الثاني أنّه كان مستحقّا لنصف القيمة - وهو أكثر من ثلث الدية - والحرّية المتجدّدة لم يقتض زيادة حتى يسقط حقّه منها ، وانّما أوجبت قصاصا فالواجب بعد العتق داخل فيما وجب للسيد أوّلا . ثمّ انّ المصنّف رحمه اللَّه فرّع مسألة أخرى يبنى حكمها على حكم الاحتمالين المذكورين ، وهو : انّ الجاني أوّلا عاد فجرح العبد المعتق جرحا آخر بعد عتقه وسرى الجميع إلى نفسه فمات وجب على الثلاثة الدية أثلاثا ، فعلى جاني الجراحتين أوّلا وأخيرا منها ثلث الدية ، لأنّه واحد من ثلاثة ، ولكن لجراحتين ( 2 ) ، إحداهما : في حال الرقّ تتعلَّق بالسيد ، والأخرى : في حال العتق تتعلَّق بالوارث . فما الذي يستحقّه السيد من هذا الثلث يبنى على الاحتمالين : فعلى الأوّل : يكون للسيد في

هامش
( 1 ) ليس في ج « وثلث » .
( 2 ) في ش : « بجراحتين » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 695 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج