تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢

أقول : الرواية الواردة في هذا الباب المتناولة للمرتدّ وغيره هي ما رواه الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) . ولم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتدّ إلى يومنا هذا - وهو الخميس رابع عشر شهر رمضان سنة خمسين وسبعمائة - إلَّا ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فإن تاب وإلَّا قتل . قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام ؟ قال : يستتاب ، فقيل : ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرتين ثمّ يقتل بعد ذلك ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب أنّه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد لوحدانيته ، بخلاف من كفره بجحد كتاب أو نبيّ أو فريضة ونحوه ، لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده انّ الإسلام ما هو عليه » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 7 الحدّ في المسكر . ح 26 ج 10 ص 95 - 96 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 313 - 314 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 9 حدّ المرتدّ والمرتدّة ح 5 ج 10 ص 137 ، الاستبصار : ب 149 حدّ المرتدّ والمرتدّة ح 5 ج 4 ص 253 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3 ج 18 ص 547 .