أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن سليمان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ( 1 ) . ومثله روى سماعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وروى الحلبي في الحسن - أيضا - عن الصادق عليه السلام انّه قال : في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ( 3 ) . والمصنّف رحمه اللَّه ذهب إلى وجوب القطع إذا أحرز من دونه ، وحمل الرواية على الاستئمان ، ولفظ الروايات تدلّ عليه . وابن إدريس أيضا ذهب إلى عدم القطع ، وحمل الروايات على ما إذا لم يحرز من دونه ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي الضيف قولان » . أقول : أحد القولين ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وهو انّه لا قطع عليه ( 5 ) ، وكذا ابن الجنيد ( 6 ) ، ومحمّد بن بابويه في المقنع ( 7 ) ، وكتاب
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 636
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٣٦
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 8 الحدّ في السرقة . ح 41 ج 10 ص 109 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 3 ج 18 ص 506 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 8 الحدّ في السرقة ح 42 ج 10 ص 109 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 18 ص 506 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 8 الحدّ في السرقة . ح 43 ج 10 ص 109 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 505 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 486 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 326 - 327 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 770 س 21 .
( 7 ) المقنع : باب حدّ السرقة ص 151 .