تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

المرتضى رحمه اللَّه وجوب الجلد والرجم على المحصن ( 1 ) من غير تفصيل ، وكذا المفيد ( 2 ) ، والصدوق ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) . وقوّاه المصنّف . ووجه القوّة أن يقال : امّا الرجم فلا خلاف فيه ، وانّما الخلاف في جلد الشابّين كالشيخين أوّلا ، ويدلّ عليه عموم قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ( 6 ) . ولأنّ عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : أتحدّها حدّين ؟ قال عليه السلام : حددتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 7 ) . ولما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « واختلف في تفسير البكر فقيل : هو من أملك ولم يدخل ، وقيل : غير المحصن ، سواء أملك أو لا » .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 254 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب حدود الزنا ص 775 .
( 3 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 4 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 756 س 27 .
( 5 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 252 .
( 6 ) النور : 2 .
( 7 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 152 ح 426 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في حدود الزنا ح 12 ج 10 ص 4 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8 ج 18 ص 348 .