قوله رحمه اللَّه : « الزاني بامرأة أبيه على رأي » . أقول : عدّ الشيخ أبو جعفر في من يجب قتله بالزنا الزاني بامرأة الأب ( 1 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) . وأبو الصلاح ذكر انّ من حدّ القتل الزاني بإحدى المحرمات عليه نسبا ورضاعا ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : إن كان محصنا جلد ثمّ رجم ، وإن كان غير محصن جلد ثمّ قتل » . أقول : هذا القول إشارة إلى قول ابن إدريس ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « الثالث : الجلد مائة ، ثمّ الرجم وهو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين ، وقيل : الشابّان كذلك ، وهو قوي » . أقول : قسّم الشيخ في النهاية الزانيين المحصنين إلى الشيخين والشابّين ، فأوجب الجلد ثمّ الرجم على الشيخين ، واقتصر بالرجم على الشابين ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل : وحدّ المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ( 6 ) ، ولم يفصّل . وأطلق
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٩١
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 287 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الزناة وأقسام الزنا وما يتعلَّق بذلك ج 2 ص 519 .
( 3 ) الكافي في الفقه : الضرب الثامن في أحكام الحدود فصل في حدّ الزنا ص 405 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 438 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 287 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 756 س 28 .