تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤

أقول : وجه القرب من حيث إنّه شبهة فسقط الحدّ بها ، للخبر ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو لم يصرّح بالرجوع بل قال للحاكم : توقّف عن الحكم ، ثمّ قال له : احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ، وهل تجب الإعادة ؟ إشكال » . أقول : وجه القرب انّ الشاهد إذا كان بشرائط الشهادة عمل على شهادته ، وانّما توقّف الحاكم لقول الشاهد توقّف لحصول الريبة عند الحاكم حينئذ ، وبسؤاله الحكم زالت الريبة ، إذ على تقدير بقاءها لا يحكم ، ومع انتفاء الريبة لم يبق مانع من قبول شهادته . وأمّا وجه الإشكال - في وجوب إعادة الشهادة عند قول الشاهد : احكم - من حيث إنّ تلك الشهادة عند سؤال التوقّف لم يبق لها اعتبار ، فكان كأنّه لم يشهد . ومن حيث إنّ الشهادة وقعت بشروطها وقد زال المانع من العمل بها فلا يفتقر إلى الإعادة . قوله رحمه اللَّه : « ولو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقّه تعالى ، والإشكال أقوى في حدود الآدمي » . أقول : لو شهد الشاهدان بحدّ للَّه تعالى وحكم الحاكم بثبوته ثمّ رجع الشاهد قبل استيفاء الحدّ منه فالأقرب عند المصنّف عدم الاستيفاء ، لأنّ حقوقه تعالى

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحدود ب 6 الحدّ في الفرية ح 75 ج 10 ص 79 - 80 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 335 .