والسحق ، أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي » . أقول : هل تقبل الشهادة على الشهادة في القذف ؟ فيه قولان ، أحدهما : عدم القبول ، وهو قول أكثر علمائنا . والآخر : ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال فيه : الشهادة على الشهادة جائزة - إلى قوله : - فإن كان الحق لآدمي يثبت بالشهادة على الشهادة ، سواء كان الحق ممّا لا يثبت إلَّا بالشاهدين كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه ؟ الأقرب ذلك » . أقول : وجه القرب من حيث إنّ ذلك يتضمن حقّ الآدمي فيقبل فيه الشهادة على الشهادة ، كغيره من حقوق الآدميين . قوله رحمه اللَّه : « فحينئذ يفتقر إلى أربعة هل يشهد على كلّ واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم ؟ فيه إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّها شهادة على الشهادة بالزنا فيفتقر إلى الأربعة كالأصل . ومن انّها ليست شهادة على الزنا ، بل شهادة على الشهادة به ، لإثبات حقّ آدمي فيكفي فيه الاثنان .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 560
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٦٠
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج 8 ص 231 .