تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

قوله رحمه اللَّه : « ولو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال » . أقول : وجه الإشكال من احتمال إلحاقه بالتعريف ، إذ المعرّفان لا يشهدان على خصوصية المشهود عليه ، وكذا هنا . ومن انّ الشاهد على أحد الشخصين لو حضر عند الحاكم لا يشهد على خصوصية المشهود عليه ، بخلاف الشاهد بالتعريف فإنّه يشهد على خصوصية المشهود عليه لو حضر عند الحاكم . قوله رحمه اللَّه : « التحمّل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى » . أقول : أقوى القولين عند المصنّف وجوب تحمّل الشهادة على من له أهلية التحمّل وجوبا على الكفاية ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) حيث قوّى عدم وجوب التحمّل . ووجه القوّة في وجوب التحمّل عموم قوله تعالى : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » ( 2 ) وهو يتناول التحمّل والأداء . قوله رحمه اللَّه : « ولا يجوز له أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطَّه وإن عرف عدم التزوير عليه ،

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ج 2 ص 125 .
( 2 ) البقرة : 282 .