يده بيّنة انّها له نقض الحكم وأعيدت على إشكال » .
أقول : هذا تفريع على ما تقدّم من استعادة ذي اليد إذا أقام بيّنة بعد بيّنة الخارج ، وقد تقدّم وجه الإشكال .
قوله رحمه اللَّه : « ولو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز » .
أقول : وجه الجواز انّه غرض صحيح ، إذ قد يخاف موت الشهود أو غيبتهم ثمّ يحصل التنازع فلا يبقى له طريق إلى إثبات حقّه .
قوله رحمه اللَّه : « ولو أقام بعد إزالة يده بيّنة الخارج وادّعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال » .
أقول : هذا تفريع على الترجيح لبيّنة الداخل ، وذلك انّه إذا ادّعى أحد عينا في يد غيره وأقام بيّنة فرفع الحاكم يد صاحب اليد وسلَّم العين إلى المدّعي ثمّ حصل للمدّعى عليه بيّنة تشهد له بالملك فادّعى على ذلك المدّعي تملَّك العين وشهدت له البيّنة بالملك السابق فهل تكون بيّنته أرجح بسبب تلك اليد التي رفعها الحاكم ؟ فيه إشكال .
ينشأ من انّ الآن بيّنته خالية عن اليد .
ومن انّه كان ذا يد مع بيّنة .
قوله رحمه اللَّه : « وإذا قدّمنا بيّنة الداخل فالأقرب انّه يحتاج إلى يمين » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 533
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٣