تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

قوله رحمه اللَّه : « وإن نكل المنكر - بمعنى انّه لم يحلف ولم يردّ - قال له الحاكم : إن حلفت وإلَّا جعلتك ناكلا ثلاث مرّات استظهارا لا فرضا ، فإن أصرّ فالأقرب انّ الحاكم لم يردّ اليمين على المدّعي ، وإن حلف ثبت حقّه ، وإن امتنع سقط ، وقيل : يقضي بنكوله مطلقا » . أقول : إذا نكل المنكر عن الدعوى فامتنع من اليمين ومن ردّها على المدّعي قال ابنا بابويه ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) : يقضي الحكم عليه بالنكول . وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه بما ادّعاه عليه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : يردّ اليمين على المدّعي ويحلف ويقضي له ( 6 ) . وهو اختيار ابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19 ، المقنع : باب القضاء والأحكام ص 132 .
( 2 ) المقنعة : أبواب القضايا والأحكام ص 724 .
( 3 ) المراسم : أحكام القضاء ص 231 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في الايمان من تنفيذ الأحكام ص 442 .
( 5 ) النهاية ونكتها : باب آداب القضاء . ج 2 ص 71 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام ص 213 .
( 8 ) السرائر : كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 159 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 478 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج