ولأنّ فيه احتياطا ، لاحتمال انّه لو ردّت اليمين على المدّعي فنكل سقط حقّه ، فقبل الردّ لا يكون الحقّ متيقّن الثبوت في ذمّة المدّعى عليه فلا يحكم به الحاكم . ولعموم قول الصادق عليه السلام في رواية هشام - الحسنة المسندة - عنه عليه السلام قال : قال عليه السلام : يردّ اليمين على المدّعي ( 1 ) . ولم يفصّل ، وذلك يتناول صورة النزاع . قوله رحمه اللَّه : « وإن كان عنادا ألزمه بالجواب ، فإن امتنع حبس حتى يبيّن ، وقيل : يجبر عليه ، وقيل : يقول له الحاكم : إن أجبت وإلَّا جعلتك ناكلا » . أقول : إذا سكت الخصم عنادا من غير آفة ففيه لعلمائنا أقوال : أحدها : انّه يلزمه بالجواب ، فإن امتنع حبسه حتى يبيّن . وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، ومذهب المفيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) . الثاني : نقل المصنّف ، وابن سعيد ( 7 ) في الشرائع انّه يجبر عليه حتى يجيب .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 479
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب القضايا والأحكام ب 89 كيفية الحكم والقضاء ح 11 ج 6 ص 230 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 176 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 73 .
( 3 ) الخلاف : كتاب آداب القضاء المسألة 38 ج 3 ص 320 - 321 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات باب أدب القاضي ص 725 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام ص 211 - 212 .
( 6 ) المراسم : أحكام القضاء ص 231 .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب القضاء في جواب المدّعى عليه ج 4 ص 85 - 86 .