تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من حلف لكم فصدّقوه ، ومن سألكم باللَّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) رحمه اللَّه ، وابن البرّاج ( 3 ) في الكامل ، وابن حمزة ( 4 ) : تسمع بيّنته ، إلَّا أن يكون المدّعي قد اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه ، فإن اشترط له ذلك لم تسمع منه من بعد ، وإن لم يشترط سمعت على ما ذكرناه . وقال الشيخ في موضع آخر من المبسوط : إن كان قد أقام البيّنة على حقّه غيره وتولَّى ذلك الغير الاشهاد عليه ولم يعلم هو أو تولَّى هو إقامة البيّنة ونسي فإنّه يقوى في نفسي انّه تقبل بيّنته ، فأمّا مع علمه ببيّنته فلا تقبل ( 5 ) . وبه قال أبو الصلاح ، وابن إدريس ( 6 ) . قوله رحمه اللَّه : « وإذا ردّ المنكر اليمين على

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : أبواب القضايا والأحكام باب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بيّنة ح 3341 ج 3 ص 62 .
( 2 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات باب قيام البيّنة على الحالف بعد اليمين ص 733 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 699 س 20 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القضاء ص 213 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 210 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والسرائر والظاهر انّه نسب إليهما كما في مفتاح الكرامة : ج 10 ص 77 حيث قال : « ونسب إلى الحلبي والعجلي ، وقد علمت فأوجدناه في الكافي والسرائر ، وأنّه خلاف ما نسب إليهما ، ولعلَّهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي ، أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه » فلاحظ .