تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

والأقرب عند المصنّف الأوّل ، لما ذكره من انّه حقّ المدّعى فيتوقّف في المطالبة به على مسألته ، ومطالبة الحاكم نيابة عن صاحب الحقّ ، لأنّه لا يكفي فيها شاهد الحال . قوله رحمه اللَّه : « إذا حلف المنكر سقطت الدعوى ، ولا يحلّ للمدّعي مطالبته - إلى قوله : - ولا تسمع دعواه ولا بيّنته وقيل : يحكم بالبيّنة ، إلَّا أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين وقيل : تسمع مع النسيان » . أقول : يعني ان المدّعي إذا سأل إحلاف خصمه المنكر على نفي ما ادّعاه فحلف سقطت الدعوى ، ولم يحلّ للمدّعي بعد ذلك معاودة الدعوى ، ولو عاود الدعوى لم يسمعها الحاكم ، ولو أقام بيّنة بدعواه لم تسمع البيّنة ، ذهب إلى ذلك المصنّف ، وهو أحد قولي الشيخ ، ذكره في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وموضع من المبسوط ( 3 ) ، وقول ابن الجنيد ( 4 ) ، لرواية عبد اللَّه بن أبي يعفور الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف انّه لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له ، قلت له : وإن كانت له بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له حقّ ، فانّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ( 5 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام ج 2 ص 72 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة 40 ج 3 ص 341 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 210 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 699 س 18 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : كتاب القضايا والأحكام ب 89 كيفية الحكم والقضاء ح 16 ج 6 ص 231 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 178 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 475 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج