قوله رحمه اللَّه : « وعلى العول من ثلاثة عشر » .
أقول : لأنّ أحد الأبوين يدّعي الربع وذلك ثلاثة من اثني عشر ، والخنثى يدّعي خمسة أسداس وهو عشرة من اثني عشر ، والمجموع ثلاثة عشر .
قوله رحمه اللَّه : « ولو كان من الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ، وتصحّ الفريضة من مائة وعشرين » .
أقول : لأنّك تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس تبلغ ثلاثين ، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ستين ، لأحد الأبوين تارة السدس عشرة وأخرى الخمس اثني عشر ، فله نصفها أحد عشر تبقى تسعة وأربعون لا تنقسم بين الخنثيين على صحة ، تضرب اثنين في ستين تبلغ مائة وعشرين .
قوله رحمه اللَّه : « إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بنصف الذكورية في الآخر ، وذلك لأنّ في كلّ واحد اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار عن ذكر والذكر مانع من الردّ ، ويحتمل عدم ذلك فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلَّا فبحسب تعدّد الاحتمالات » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 414
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٤