اثنى عشر يصير ستة وثلاثين ، للأمّ بالتسمية ستة وبالردّ سهمان والباقي للخنثى » .
أقول : قد ذكر المصنّف وجه هذا الاحتمال ومراده بالوفق - أي الوفق بين التسعة والاثنى عشر - لأنّها لمّا بلغت بالضرب الذي ذكره إلى اثني عشر أعطيت الأمّ بالفرض السدس سهمين ، وأعطيت البنت بالفرض النصف ، وأعطيت نصف البنت من حيث إنّ البنت الزائدة تستحقّ سدسا فوق النصف تمام الثلثين ، فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت وهو سهم من اثني عشر ، تكمل مع الخنثى سبعة ومع الأم سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها عليها على تسعة ، وبين التسعة والاثني عشر وفق بالثلث ، يضرب ثلث أحدهما في الآخر يبلغ ستة وثلاثين ، للأمّ بالفرض السدس ستة ، وللبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر ، ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الزائد وذلك ثلاثة ، يبقى تسعة يقسّم بينهما على نسبة سهامهما ، فللأمّ منها سهمان وللخنثى سبعة أسهم .
وقول المصنّف رحمه اللَّه : « أو تضرب تسعة في ستة تبلغ أربعة وخمسين » .
أقول : وجه ذلك انّ أصل فريضتهم ستة ، للأم بالفرض سدس واحد ، وللبنت النصف ثلاثة ، ولنصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف ومقسومة تسعة ، والباقي يردّ عليهما على تسعة ، تضرب تسعة في الأصل تبلغ أربعة وخمسين .
قوله رحمه اللَّه : « وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للأم . إلى آخره » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 412
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٢