تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أقول : لأنّا إذا جعلنا له نصف ابن ونصف بنت قلنا : لأحد الأبوين مع الابن أربعة من أربعة وعشرين وللابن عشرون ، وللخنثى من حيث إنّه نصف الابن عشرة ومن حيث إنّها نصف بنت تسعة . ولأحد الأبوين مع البنت الربع ستة من أربعة وعشرين ، فلأحد الأبوين نصف ما حصل له في الحالين خمسة ، وللخنثى من حيث إنّه نصف بنت نصف ثلاثة الأرباع ، لأنّ للبنت ثلاثة أرباع أربعة وعشرين ، فلها نصف ذلك تسعة فيكمل لها تسعة عشر ، ولأحد الأبوين خمسة والباقي ظاهر . قوله رحمه اللَّه : « وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين للأمّ تسعة . إلى آخره » . أقول : لأنّ للأم مع البنت الواحدة الربع ومخرجه أربعة ، ومع البنتين الخمس ومخرجه خمسة ، تضرب أحدهما في الآخر يكون عشرين ، فالبنت الزائدة أوجبت استحقاق الزائد ، وهو التفاوت بين الربع والخمس ، وذلك سهم من عشرين ، فتستحقّ بسب نصف البنت نصف ذلك التفاوت ، وهو نصف سهم من عشرين ينكسر ، تضرب اثنين في عشرين تبلغ أربعين ، لأحد الأبوين الخمس ثمانية ، ونصف التفاوت بين الخمس والربع ، وذلك سهم يكمل له تسعة . قوله رحمه اللَّه : « وأن يكون من ستة وثلاثين ، لأنّ الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، وضربت ثلاثة الوفق في