من المخرج الذي يصحّ منها سهامهم ، ونعول المسألة كما عالت هذه من عشرين إلى ثلاثة وعشرين .
واعلم انّ على الاحتمال الثاني من الدعاوي يحصل التفاوت ، فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكلّ واحد منهم من الأربعين وبين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة وعشرين ، فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين ، فنقول :
على الطريقة الأولى قد حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر ، فهذا من هذا القدر أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثلاثة وعشرين في ثمانية عشر ، وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين وذلك أربعمائة ، فقد حصل له على الطريقة الأولى أكثر ممّا حصل له على الطريقة الثانية بمقدار أربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما . والخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية ، فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة وعشرين ، فقد حصل له من الطريقة الأولى أقلّ من الذي حصل له على هذه الطريقة بأحد وعشرين سهما . والأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة ، فهي من هذا القدر مائتان وسبعة ، حصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة مضروبة في أربعين وذلك مائتان ، فقد حصل لها على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل لها على هذه الطريقة بسبعة أسهم ، وهذه السبعة والأربعة عشر التي زادت للذكر من الأحد والعشرون التي نقصت من سهام الخنثى .
قوله رحمه اللَّه : « أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 410
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٠