الثالث : انّها ترث من قيمة الأرض أيضا ، وهو قول السيد المرتضى رحمه اللَّه فإنّه قال : وممّا انفردت به الإمامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى قيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرّقوا بين الرباع وغيرها في تعلَّق حقّ الزوجات . قال : والذي يقوى في نفسي انّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص أكبر الذكور بالمصحف والسيف ، وان الرباع وان لم تسلَّم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها . ثمّ قال : ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربّما تزوّجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافر الزوج أو يغيظه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته ، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل يورث الولاء أو يورث به ؟ إشكال ، الأقرب الثاني ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « انّما الولاء لمن أعتق » ( 2 ) وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 3 ) والنسب يورث به ولا يورث ، ولأنّ الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل فلا ينتقل معلوله » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 399
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٩٩
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 301 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 306 ح 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 6 ج 16 ص 47 .