تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

ومن التجاوز عن النصّ فيكون ممنوعا منه . والنصّ ما رواه محمّد بن يعقوب ( 1 ) والشيخ ( 2 ) في كتابيهما عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثمّ مات بعدها دخل بها كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلَّقت من الأربعة بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك عليهنّ العدة ، وإن اشتبهت التي طلَّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهنّ جميعا العدة . قوله رحمه اللَّه : « ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل ، وإلَّا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر ، ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر » .

هامش
( 1 ) الكافي : كتاب المواريث باب نادر ح 1 ج 7 ص 131 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 27 ميراث الأزواج ح 22 ج 9 ص 296 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 525 - 526 .