تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ( 1 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 2 ) . وقال ابن حمزة : وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع ، وروى روايات مختلفات تخالف ذلك ( 3 ) . الثاني : انّها تمنع من الدور والمساكن ، ذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس . فقال المفيد : ولا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الطوب والخشب والبناء والآلات منه ، وهذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه وآله السلام ومن الأئمة من عترته عليهم السلام ، والرباع هي الدور والمساكن ( 4 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس في ذلك ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا ، وترث من قيمة الأب الرباع من خشب وآجر ( 7 ) . لكن يضمّ إلى الرباع الأرض ، فإن قصد أرض الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد ، وإن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان مناسبا لقول الشيخ المتقدّم .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث ج 3 ص 210 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الفرائض ج 2 ص 140 - 141 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث ص 687 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج والزوجات ج 2 ص 140 - 141 .
( 6 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 258 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص 374 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 398 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج