أقول : قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب العتق ( 1 ) وذكرنا وجه الإشكال ووجه قرب انّه لا يورث كما ذكره المصنّف رحمه اللَّه . قوله رحمه اللَّه : « ولو ماتت المعتقة وخلَّفت ابنها وأخاها ثمّ مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد ( 2 ) رحمه اللَّه » . أقول : وعلى قول الشيخ رحمه اللَّه يكون الولاء لأخيها ( 3 ) ، وقد تقدّم ذكر الخلاف في الولاء في كتاب العتق ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو خلَّف المعتق ابنين ثمّ ماتا وخلَّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف ، وإن قلنا : يورث به فكذلك ، ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم » . أقول : إذا جعلنا الولاء يورث فلا شكّ انّ للعشرة النصف وللواحد النصف ، لأنّ الولاء انتقل بموت المعتق إلى ولديه نصفين وحصّة كلّ واحد ينتقل إلى وارثه ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 400
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٠
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 2 ص 64 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 86 ج 4 ص 81 ، النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27 .
( 4 ) تقدّم في ج 2 ص 61 و 62 .