هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والأم . قال : وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وأولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم ، للذكر ضعف الأنثى على الأصحّ » . أقول : ذهب السيد المرتضى ( 2 ) إلى انّ المشهور بين علمائنا انّ أولاد البنت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وجماعة من أصحابنا . وقال ابن البرّاج : يقتسمونه بالسوية ، الذكر والأنثى سواء ( 6 ) . وحكاه الشيخ في النهاية ( 7 ) قولا لبعض أصحابنا . والأصحّ عند المصنّف الأوّل ، لأنّهم يندرجون تحت اسم الأولاد ، إمّا حقيقة كما
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 367
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٦٧
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4 ص 269 - 270 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 257 - 266 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الولد وولد الولد ج 3 ص 199 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 239 - 240 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الولد وولد الولد ج 2 ص 132 - 133 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الولد وولد الولد ج 3 ص 199 .