تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
نصفه - وهو السدس - فيبقى لك السدس . وعلى التنزيل نقول : للابن حالة انفراده بالحرّية فله المال كلَّه ، وحالة حرّيتها له الثلثان فله نصفهما ، وذلك خمسة أسداس . والبنت أيضا لها حالان : حالة الحرّية لها منه ثلث المال في حال ، وحالة الرقّية ولا شيء لها ، فلها نصف ما حصل لها في الحالين ، وذلك سدس . وعلى تقدير جميع الحرّية هناك ابن حرّ وربع ، لأنّ نصفها بمنزلة ربع ذكر ، ومجموع ذلك خمسة أرباع ، فتقسّم التركة بينهما على هذه النسبة ، وذلك خمسة ، للابن أربعة أخماس المال والبنت خمسه . قوله رحمه اللَّه : « ولو كانت البنت حرّة والابن نصفه حرّ فعلى تقدير جمع الحرّية المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث ، وكذا على التنزيل » . أقول : لأنّه على تقدير جمع الحرّية يكون قد اجتمع حرّية تستحقّ بها جميع المال ، لأنّ البنت الواحدة إذا كانت حرّة كان لها جميع المال ، فيكون حينئذ المال بينهما بالسوية . وبالخطاب نقول لها : لو كنت وحدك لكان لك جميع المال . ولو كنتما حرّين لكان لك الثلث ، فقد حجبك بجميع حرّيته عن ثلثي المال فيحجبك بنصف حرّيته عن الثلث ، فيبقى لك ثلثا المال . وكذا على التنزيل ، لأنّ لكلّ منهما حالين : فللبنت الحرّة حال انفرادها بالحرّية
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 362 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج