تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مالان ، وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك - وهو سدس وثمن - ويعطى من ثلثه حر ثلثيه - وهو تسع ونصف سدس - » . أقول : إذا خلَّف الميّت ثلاثة بنين ، ابنان نصف كلّ منهما حرّ ، وثالث ثلثه حرّ . فعلى تكملة الحرّية نقول فيهم : حرّية ابن وزيادة فلهم جميع المال ويقسّم بينهم على نسبة حرّيتهم ، وذلك ثمانية أجزاء ، لأنّ النصف والثلث من ستة ، فلكلّ ممن نصفه حرّ ثلثه ، ولمن ثلثه حرّ جزءان ، والمجموع ثمانية . وعلى الثاني - وهو توريثهم بنسبة ما فيهم من الحرّية - فنقول : المستحق لهم نصف التركة ، لأنّ حرّية كلّ واحد لا تزيد على النصف فلهم النصف ، ويمنعون عمّا زاد عليه بسبب الرقّية ويقسّم النصف بينهم على نسبة حرّيتهم ، وذلك ثمانية - كما تقدّم - فيحصل لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ ثمانية من ستة عشر ولمن ثلثه حرّ سهمان منها . ويحتمل على هذا القول قسمة الثلث بينهم أثلاثا والسدس بين من نصفهما حرّ ، لأنّ الثلاثة اشتركوا في حرّية الثلث ، فلهم بنسبته من التركة ، وذلك ثلثها بينهم بالسوية ، وانفرد الآخران بحرّية سدس آخر ، فلهما سدس التركة بينهما بالسوية ، فيكمل لكلّ ممّن نصفه حرّ سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهما ، ولمن ثلثه حرّ أربعة أسهم من الأصل المذكور . وعلى تنزيل الأحوال قال المصنّف يحتمل انّ يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك - لمّا ذكره - فيكون لكلّ واحد من نصفه حرّ أحد وعشرون من اثنين وسبعين وللآخر أربعة عشر منها ، ولم يذكر احتمالا آخر . والحقّ أن يقال : على تنزيل الأحوال لا وجه لغير هذا الاحتمال فيكون متعيّنا ، إذ